فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 638

رقم الفتوى 2902 يجوز الاستمتاع بالزوجة على أي صفة باستثناء الدبر وزمن الحيض والنفاس

تاريخ الفتوى: 22 جمادي الثانية 1422

السؤال

ما حدود العلاقه الجنسية مع زوجتي أفيدوني جزاكم الله .

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فقد أباح الله سبحانه وتعالى للزوجين أن يستمتع كل منهما بالآخر على أي صفة وفي أي وقت إلا ما حرم الله سبحانه وتعالى من ذلك كإتيان المرأة في دبرها أو إتيانها زمن الحيض والنفاس لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -"من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد - صلى الله عليه وسلم"كما في المسند والسنن من حديث أبي هريرة. ولقول الله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن * فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) . [ البقرة: 222] . ودليل الإباحة قول الله سبحانه وتعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) [ المؤمنون: 5ـ 6 ] . وقوله تعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم * وقدموا لأنفسكم * واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه * وبشر المؤمنين) . [البقرة: 223] . والله أعلم . المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت