فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 638

رقم الفتوى 38853 المعاشرة بين الزوجين لا يجوز أن تسمى زنا

تاريخ الفتوى: 19 شعبان 1424

السؤال

علمت مؤخرا أن المرأة إذا أرادت الإنجاب فيجب أن تزني مع زوجها أرجو الإفادة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزنا من أكبر الكبائر وأبشع الجرائم وأسوئها أثرًا على الفرد والمجتمع، وحرمته من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. والمعاشرة التي تتم بين الرجل وامرأته معاشرة أحلها الله تعالى ولا يجوز أن تسمى زنا. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت