فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 638

رقم الفتوى 33054 إذا امتنعت لفترة حتى تصح فلا حرج عليك

تاريخ الفتوى: 01 ربيع الثاني 1424

السؤال

أرجو الإفادة في موضوع شره الزوجة للجماع وحدوث بعض الأضرار للزوج، فهل يحل للزوج إغضاب زوجته لتركه عملية الجماع فترة حتى يشفى؟ وشكرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن آكد حقوق ا لزوجة على زوجها أن يطأها بالمعروف، واختلف في الوطء الواجب، فقيل يجب عليه في كل أ ربعة أشهر أن يطأها مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح الأقوال، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فالمقصود أن على الزوج أن يعف زوجته قدر استطاعته وبدون حصول ضرر عليه، وإذا امتنع لفترة حتى يصح فلا حرج عليه. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت