رقم الفتوى 37042 حكم امتناع الزوجة عن المعاشرة بسبب الألم
تاريخ الفتوى: 13 رجب 1424
السؤال
لو أن زوجة تعاني من آلام أثناء الجماع وأخبرت زوجها بذلك ولم يقم بعلاجها مما أدى إلى امتناعها عن أداء العلاقه الزوجية فما رأي الدين في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت هذه الآلام مما يحتمل عادة، فلا يجوز للزوجة الامتناع عن الاستجابة للمجامعة إذا طلبها زوجها، وإلا دخلت تحت الوعيد الشديد الذي قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه الآلام غير محتملة عادة فيجوز لها الامتناع عن طلب زوجها مجامعتها، ولكن لا يجوز لها الامتناع عن فراش الزوجية، لأن الاستمتاع بها فيه أعم من كونه بالمجامعة فقط، ولتراجع الفتوى رقم: 14121 ، ولمعرفة حكم علاج الرجل لزوجته تراجع الفتوى رقم: 18627 . والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ