فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 638

رقم الفتوى 19468 حكم معاشرة إحدى الزوجتين بعلم الأخرى

تاريخ الفتوى: 11 جمادي الأولى 1423

السؤال

ما حكم النظر إلى فرج الزوجة وتقبيلة والعكس للزوجة وذلك برغبة كلا الزوجين بقصد المداعبة ,وما حكم جماع الزوجة الأولى بمعرفة الزوجة الثانية خلال تواجدهما في منزل واحد. وماحكم مشي الزوج في المنزل عريانًا أمامهما ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإما بالنسبة للنظر إلى الفرج سواء من الزوج أو الزوجة وسواء كان بشهوة أو غير شهوة فلا بأس به لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. وراجع الفتوى رقم: 920 .

وأما بالنسبة لتقبيل الفرج من الزوجين فليس هناك ما يمنع منه شرعًا إلا أنه أمر مستهجن، فنرى العدول عنه إلى غيره من أمور المداعبة التي لا تستهجن والتي لا تخفى.

وأما بالنسبة لسؤالك عن حكم جماع الزوجة الأولى بمعرفة الثانية فإن كنت تقصد أن يتم الجماع بمشاهدة الثانية فلا يجوز، وارجع إلى الفتوى رقم: 1101 .

وإن كنت تقصد أن يتم ذلك بعلم الثانية وبغير رؤية ولا مشاهدة فلا حرج في ذلك إذا كانت النوبة نوبة التي جامعها، وكذا إذا كانت نوبة ضرتها وأذنت له بذلك.

أما بالنسبة للمشي عريانا في البيت فليس هناك ما يمنع منه شرعًا مادام لا يرى على هذه الحال إلا من قبل زوجتيه؛ إلا أن هذا الأمر ينافي الحياء والوقار.. وفي تتمة الحديث السابق قال معاوية بن حيدة راوي الحديث: قلت: يا رسول الله فإذا كان أحدنا خاليًا، قال: فالله أحق أن يستحيا منه.

والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت