رقم الفتوى 23510 تفصيل القول في حكم لعق جسد المرأة
تاريخ الفتوى: 03 شعبان 1423
السؤال
ماحكم لعق جسم المراة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعق الرجل لجسم المرأة الأجنبية محرم باتفاق، وأما لعقه لجسم من يحل له وطؤها، وهي زوجته وأمته، فجائز باتفاق باستثناء لعق مواضع النجاسة من جسمها، فلا ينبغي، وإن ترتب على لعقه اختلاط بريقه، ومن ثم بلعها فيحرم.
وأما لعقه لجسم ما جاز له النظر إليه من محارمه بغير شهوة، ومع أمن الفتنة، فلا ينبغي لعدم الحاجة إليه، وانتفاء الفائدة منه، ولما قد يسببه من إثارة الشهوة، والوقوع في الفتنة، ونحو ذلك، أما لعقه مع عدم أمن الفتنة فحرام.
والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ