فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 638

583-لا يجوز الإجهاض تحت أي ذريعة مالم يكن هناك تضرر ببقاء الجنين

رقم الفتوى 434 لا يجوز الإجهاض تحت أي ذريعة مالم يكن هناك تضرر ببقاء الجنين

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420

السؤال

ما حكم الإسلام في من أنزلت حملها بدون علم زوجها مع العلم أنها كانت مدة حملها 10 أيام تأخير عن موعد الدورة الشهرية وهي الآن تائبة إن شاء الله و ما عليها أن تفعل من كفارة ؟ و لكم جزيل الشكر.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: الفعل الذي ارتكبته هذه المرأة محرم خاصة إذا تبين الحمل فنسأل الله لها الهداية والمغفرة. والواجب في حقك التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا الفعل وأذكرك بحال كثير من أخواتك اللاتي لم يرزقهن الله ولدًا كيف تتمنى الواحدة منهن سماع مثل هذا الخبر المفرح ألا وهو الحمل. واحمدي الله الذي لم يبتليك بعقم أو غيره. فتصدقي للفقراء والمساكين واستغفري الله عفا الله عنك. والله تعالى أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت