فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 638

رقم الفتوى 12723 حكم الدم النازل مع الإجهاض، وهل يلزم قضاء الصلاة والصيام له

تاريخ الفتوى: 03 ذو الحجة 1424

السؤال

حدث لي إجهاض في الشهر الأول من الحمل في رمضان ولم أكن أعلم سبب النزيف واعتبرته حيضًا وقمت بالإفطار وامتنعت عن الصلاة لمدة 12 يومًا والآن عرفت عن طريق الطبيب بأنني كنت قد أجهضت ولم يكن ذلك حيضًا فكيف يمكنني أن أقضي الصلاة ؟ هل مع كل فرض أم مرة واحدة

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحكم الدم النازل مع الإجهاض أنه إذا كان الإجهاض قبل تخلق الجنين فإنه يعتبر دم فساد، لا تترك المرأة له الصلاة ولا الصيام، وعليه فيجب على من تركت الصلاة والصيام للدم النازل مع الإجهاض في الشهر الأول من الحمل أن تعيد الصلاة والصيام، ومن لزمته إعادة الصلاة وجب عليه أن يقضيها فور تذكره لها إذا كان نسيها، أو عند إزالة العذر الذي منعه منها، فيقضيها مرة واحدة متتابعة، إذا لم تكن عليه في ذلك مشقة كبيرة، وإلا فليقضها حسب ما تيسر له مع الفرائض، أو وحدها.

والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت