فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 638

رقم الفتوى 36645 امتناع الزوجة عن زوجها رغمًا عنها داء له دواء

تاريخ الفتوى: 02 ذو الحجة 1424

السؤال

السلام عليكم متزوج من أربع سنين ولا أستطيع الدخول بزوجتي بسبب خوفها مع أننا راجعنا الأطباء بدون جدوى .. ما ردكم وجزاكم الله خيرا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على المرأة أن تخلي بين زوجها وبين نفسها إذا تم العقد مستوفيا لشروطه وأركانه، إلا إذ بقي عليه جزء من المهر الحالِّ، فإنه يحق لها في هذه الحالة أن تمتنع من وطء زوجها لها، حتى تستوفي المهر أو بقيته، أما في غير هذه الأحوال، فلا يجوز لها أن تمتنع منه، وإذا امتنعت الزوجة من زوجها بسبب بغضها له فالواجب عليها في هذه الحالة العدول عما تفعل، والانصياع لأمر الزوج ومطالبه ما دامت مباحة، فإن تعذر عليها البقاء معه طلبت الطلاق أو الخلع، تفاديا للوقوع في المحرم، وهو عصيان الزوج في أحد حقوقه الواجبة، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 3200 . أما إذا لم تكن الزوجة كارهة لزوجها، وكان امتناعها رغما عنها، فهذا داء، ولا بد لكل داء من دواء، فإذا كان خوفا فليستعمل الزوج الحيل لإزالة هذا الخوف، وإن كان سحرا أو مسًا، طلب علاجه عند أهل الخير ممن يعالج بالقرآن، وقد بينا طرقا من ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28793 ، 2244 ، 17544 . وإننا لننصح الأخ السائل بمراجعة قسم الاستشارات في الشبكة الإسلامية، ففي مراجعته خير كثير في مثل هذه المسألة. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت