فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 638

رقم الفتوى 14173 ماذا يلزم من إسقاط الجنين

تاريخ الفتوى: 21 ذو الحجة 1422

السؤال

1-من مات جنينها في بطنها لسبب قد يكون إهمالا وقد يكون جهلا بالقواعد الصحية لحماية الجنين ، فهل عليها كفارة قتل خطأ

وإذا كان عليها ذلك فهل يمكنها الصيام شهرين أم لا بد أن تعتق رقبة خاصة ونحن نسمع أن هناك قنوات موثوقة يمكن أداء العتق عن طريقها ؟؟

شكر الله لكم

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص العلماء على أن الحامل إذا عملت عملًا يسبب عادة إسقاط جنينها، ثم سقط نتيجة لذلك العمل، كأن تشرب داوء فتسقط منه، فإنها تضمنه، فيلزمها الغرة وقيمتها عشر دية أم الجنين، كما يلزمها الكفارة. قال ابن قدامة في المغني عند قول صاحب المتن: وإذا شربت دواء فألقت جنينها ميتًا فعليها غرة، ولا ترث منه شيئًا، وتعتق رقبة: (ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه، إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة) . وتسقط الغرة بعفو الورثة، بخلاف الكفارة.

والكفارة هي: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: (فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليمًا حكيمًا) [النساء:92] ولا نعلم جهة يمكن أداء العتق عن طريقها. وكان الأولى بالسائل أن يذكر سبب موت الجنين، فربما ظنه موجبًا للكفارة والحال ليس كذلك.

والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت