فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 638

رقم الفتوى 11514 حكم نكاح من احتال على امرأة بالكذب حتى يتزوجها

تاريخ الفتوى: 04 رمضان 1422

السؤال

رجل تزوج امرأة بعد أن احتال عليها بقصة أن هناك أشخاص يعرفهم و ينوون لها الشر و زرع الخوف فيها حتي تمكن من الزواج منها، و بعد سنة من زواجهم عرفت الزوجة أنه كاذب؟ فما حكم هذا الزواج؟ علما بأن الزوجة تهجرالآن زوجها بعد علمها بكذبه و تريد الطلاق منه.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا النكاح صحيح إذا استوفى شروطه وأركانه، إلا أن الرجل قد أثم بالكذب والتدليس على المرأة، والواجب عليه هو التوبة والاستغفار.

وأما المرأة فإننا ننصحها بالاستمرار مع هذا الرجل إذا كانت لا تعيب عليه دينًا ولا خلقًا غير ما ذكر، وما بدر منه يمكن أن يصلحه ويتوب منه، وننصحها ألا تتعجل بطلب الطلاق، ولتستخر الله، ولتستشر من تثق به من أهلها، ومن أهل الخير قبل طلب الطلاق.

وإذا رأت أنها لا تطيق الحياة معه، فلا بأس في أن تطلب الطلاق، ولا يجوز لها أن تبقى هاجرة لزوجها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح"رواه البخاري ومسلم.

نسأل الله أن يصلح حالها، وأن يختار لها الذي فيه الخير.

والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت