رقم الفتوى 16022 لاتمكنيه من نفسك ما لم يتب
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1423
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله
زوجي رجل غني ،ولكنه لا يصرف على بيته ، رغم كل المال الذي يملكه بيته لا يتوفر فيه أدنى شروط الحياة نعيش كاننا أفقر الفقراء ،لا أعلم أين يذهب بالمال ، هو لا يتصدق به لأنه لا يصلي و يسب الله، لي طفلان و يريدني أن أنجب مرة أخرى ،
سؤالي كالآتي: هل يجوز لي شرعا أن أمتنع عن الإنجاب بما أنه لا يصرف على بيته و على أولاده أم أستجيب لرغبته , وألد مرة أخرى رغم أنني أعلم أنه لا يتغير للعلم أن لي ولد وبنت في صحة جيدة
أنتظر منكم الرد في أقرب الوقت لأني حائرة في أمري وكان الله في عونكم والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن من سب الله أو دين الإسلام فهو كافر كفرًا مخرجًا من الملة بإجماع العلماء، قال الإمام ابن قدامة"ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحًا أو جادًا، وكذلك كل من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه".
والواجب على من وقع في سب الله تعالى سبحانه وتعالى، التوبة والكف عن ذلك فورًا والرجوع إلى دين الإسلام والالتزام بشعائره، خاصة وأنه قد ذكر في السؤال ( أنه لا يصلي ) وترك الصلاة كفر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة"رواه أبو داود ، وابن ماجه ، وأحمد ، والدارمي ، والترمذي وصححه .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة"رواه مسلم .إلخ،الأدلة الموجبة لكفر تارك الصلاة.
وعلى هذا نقول للسائلة الكريمة: إن تاب زوجك وأقلع تمامًا عن السب وترك الصلاة فهذا هو المطلوب، ويتوب الله على من تاب، وأما إذا لم يتب فالواجب عليك حينئذ أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية حتى تقوم بالتفريق بينك وبينه، أو إلى من يستطيع تخليصك منه إن لم توجد محكمة شرعية، حيث لا يجوز للمسلمة البقاء في عصمة رجل كافر .
ولا يجوز لك أن تمكنيه من نفسك حتى يتوب، فإن لم يتب وحصل لقاء (جماع) فهو زنا -والعياذ بالله- هذا بخصوص سبه للدين وتركه للصلاة .
أما مسألة عدم انفاق هذا الرجل على بيته وأهله فهو أمر متوقع منه لأنه مقصر مفرط في جانب الله وحقوقه، ومن كان كذلك فهو لما سواه من حقوق العباد أشد تضييعًا، أما الامتناع عن الإنجاب فهو أمر واجب عليك في هذه الحالة؛ بل الواجب عليك اللجوء إلى أهلك أو من يهمهم أمرك حتى يمنعوك من هذا الزوج .
كما أنه لا يجوز لك التهاون بما ذكرنا من أحكام بحجة المحافظة على الطفلين لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهما وهو الذي يرعاهما فلا خوف عليهم، قال الله تعالى (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا) [هود:6] وأي فائدة في بقاء الولدين مع أب يسب الله ولا يصلي!!! ولا ينفق عليهما ولا يرعاهما !! كما نوصيك أيتها السائلة الكريمة بتعلم العلم النافع والجلوس مع الصالحات، نسأل الله لك التوفيق .
والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ