رقم الفتوى 8612 حكم تصوير المعاشرة الزوجية
تاريخ الفتوى: 25 ذو الحجة 1424
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
ما الحكم في رجل متزوج وعند الجماع مع زوجته لا يكون نشطا فهل يصح له أن يسجل شريطا مرئيا لجماعه لكي ينشطه عند الجماع في المرات التالية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تبحث عن سبب عدم النشاط، وتعالجه، وأما تسجيل شريط مرئي يصور معاشرتك لأهلك، فلا نرى لك ذلك، لاحتمال أن يطلع عليه غيرك، لاسيما أبناؤك، ولو بعد زمن، وربما وقع في يد غيرهم أيضًا.
ولا ينبغي للمسلم أن يجري خلف عادات الغرب وأفكارهم المخالفة للفطرة، وعلى المسلم أن يعلم أن الدين الإسلامي حريص على الستر والصيانة لهذه الأمور الخاصة التي تقع بين الزوجين. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ