رقم الفتوى 11422 جماع الحامل
تاريخ الفتوى: 25 شعبان 1422
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هل يجوز أن يجماع الرجل زوجته الحامل خلال فترة حملها ؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا مانع من جماع الرجل لزوجته الحامل في فترة حملها، لأن الله سبحانه وتعالى أباح للزوج الاستمتاع بزوجته في كل الأحوال، قال الله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة:223] ولا يستثنى من ذلك إلا فترة الحيض، أو فترة النفاس، وكذلك الوطء في الدبر .
والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ