فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 638

رقم الفتوى 33482 مجاورة المسجد لا تمنع من فعل ما أحل الله

تاريخ الفتوى: 18 ربيع الثاني 1424

السؤال

هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته في سكن قريب جدًا من المسجد الحرام؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يوجد ما يمنع من أن يجامع الرجل زوجته في البيوت والفنادق القريبة من المسجد الحرام، وكون الشخص موجوا في هذا المكان لا يمنعه من فعل ما أحل الله له من أهله، وقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يجامع زوجاته ولم يكن يفصل بين حجراته ومسجده إلا جدار. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت