رقم الفتوى 43841 المعاشرة الزوجية أيام عشر ذي الحجة غير ممنوعة
تاريخ الفتوى: 16 ذو الحجة 1424
السؤال
قرأت في منشور عن صيام العشر من ذي الحجة أن على المرأة إذا نوت الصيام ألا تجامع زوجها حتى تنقضي مدة الصيام، فهل هذا صحيح, أجيبونا ولكم أصدق التشكرات؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم -في ما اطلعنا عليه- أن أحدًا من أهل العلم قد قال بهذا القول، وإذا كان الله تعالى قد أباح جماع الرجل زوجته في ليالي رمضان، ففي غيرها أولى، قال الله تعالى:
(أ ُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) (البقرة: من الآية187) ، والرفث هنا هو الجماع.
والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ