رقم الفتوى 56769 وجوب وطء الرجل زوجته بقدر حاجتها وقدرته
تاريخ الفتوى: 01 ذو القعدة 1425
السؤال
الإخوة الأعزاء أود السؤال عن موضوع: عندما يدعو الرجل زوجته إلى الجماع فإذا رفضت وقع عليها ذنب، لماذا وإذا أرادت المرأة الجماع ورفض الزوج هل عليه ذنب ولماذا؟ وشكرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المطلوب شرعًا من الرجل والمرأة أن يعف كل منهما الآخر، وهذا من أهم أهداف الزواج وغاياته، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . متفق عليه.
وعليه.. قرر الفقهاء: أن الواجب على المرأة تمكين زوجها من معاشرتها كل وقت رغب في ذلك، ولو كانت في شغل شاغل، وعلى أي هيئة كانت. ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، وتأثم إن لم تجبه وتمكنه من ذلك .
وأما الرجل، فإنه لا يجوز له ترك فراش الزوجية وقتًا طويلًا يضر بالمرأة، وقد اختلف العلماء في وجوب وطء الرجل زوجته، هل يكون في كل أربعة أيام مرة؟ أو في كل أربعة أشهر مرة؟ أم أن هذا يكون حسب حاجتها، وقدرته؟ وقد سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل يترك وطء زوجته الشهر والشهرين فهل عليه إثم؟ فأجاب: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه: أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. والله أعلم . مجمع فتاوى ابن تيمية (32/271) .
والسبب في الحالتين أن طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة في الناحية الجنسية، فالرجل قد لا يكون قادرًا على الجماع في كل وقت.
والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ