رقم الفتوى 1101 يحرم مجامعة إحدى الزوجتين أمام الأخرى
تاريخ الفتوى: 18 شعبان 1422
السؤال
رجل لديه زوجتان، هل يجوز له أن يجامع الزوجتين في وقت واحد وفي آن واحد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لا يجوز للرجل أن يجامع إحدى زوجتيه على مرأى من الأخرى لأن مباشرة الرجل لزوجته أمر يجب ستره ، ولا يمكن للمؤمن أن يعمد إلى عمل كهذا ولو أمام الزوجة الأخرى، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل على نسائه كلما دخل على إحداهن يتوضأ ويغسل فرجه.
وقال - صلى الله عليه وسلم -:"الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان". رواه البخاري. ولا يتصور أن يدخل الرجل على زوجتيه في وقت واحد وفي آن واحد ، فان كان قصد السائل أنه يدخل على إحداهما بعد الأخرى فلا بأس بشرط أن لا يكون أمام الأخرى ولا بمرأى منها. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ