فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 638

رقم الفتوى 1101 يحرم مجامعة إحدى الزوجتين أمام الأخرى

تاريخ الفتوى: 18 شعبان 1422

السؤال

رجل لديه زوجتان، هل يجوز له أن يجامع الزوجتين في وقت واحد وفي آن واحد؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

لا يجوز للرجل أن يجامع إحدى زوجتيه على مرأى من الأخرى لأن مباشرة الرجل لزوجته أمر يجب ستره ، ولا يمكن للمؤمن أن يعمد إلى عمل كهذا ولو أمام الزوجة الأخرى، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل على نسائه كلما دخل على إحداهن يتوضأ ويغسل فرجه.

وقال - صلى الله عليه وسلم -:"الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان". رواه البخاري. ولا يتصور أن يدخل الرجل على زوجتيه في وقت واحد وفي آن واحد ، فان كان قصد السائل أنه يدخل على إحداهما بعد الأخرى فلا بأس بشرط أن لا يكون أمام الأخرى ولا بمرأى منها. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت