رقم الفتوى 920 يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر لشهوة ولغير شهوة
تاريخ الفتوى: 27 ذو القعدة 1421
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أولا أحب أن أشكركم على مجهوداتكم والله يوفقكم سؤالي هو هل يجوز للرجل أو المرأة المتزوجين النظر إلى فرج الآخر أثناء الجماع ؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإنه يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر لشهوة ولغير شهوة. لما رواه الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: (احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك) . ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه كبقية البدن، ولأن ما فوق النظر وهو اللمس والغشيان مباح فالنظر كذلك . إلا أن الأولى له ألا ينظر لما روي عن عائشة رضي عنها أنها قالت: ( قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ير مني ولم أر منه) (1) . وهذا إن صح فهو من مكارم الأخلاق فلا يدل على تحريم النظر لما قلناه. والله تعالى أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
(1) قلت: هذا الحديث بحثت عنه طويلا بهذا اللفظ فلم أجده
ـــــــــــــــ