فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 638

رقم الفتوى 18375 شروط جواز استخدام موانع الحمل

تاريخ الفتوى: 15 ربيع الثاني 1423

السؤال

ما حكم استعمال حبوب منع الحمل وما شابهها من موانع الحمل وما حكم المرأة التي ترفض الإنجاب وزوجها يطلب منها ذلك ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من استخدام موانع الحمل بأنواعها، وذلك بشروط أربعة:

1-ألا يكون في استخدامها ضرر على المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في غاية المرام، أي لا ضرر ابتداء، ولا يرد الضرر بضرر مثله أو أكثر أو أقل منه.

ولقول الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29] .

2-أن يكون ذلك برضى الزوجين، لأن إيجاد النسل من مقاصد النكاح الأساسية، وهو حق ثابت لكل واحدٍ منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه بدون رضاه.

3-أن تدعو الحاجة إلى ذلك، كتعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو غير ذلك.

4-ألا يكون القصد من استخدام هذه الموانع هو قطع النسل بالكلية.

ولمعرفة المزيد عن موانع الحمل وحكمها وآثارها راجع الفتوى رقم: 22784 والفتوى رقم: 9339 والفتوى رقم: 4219 والفتوى رقم: 14262 .والله أعلم.

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت