فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 638

رقم الفتوى 72819 حكم الكلام أثناء المعاشرة

تاريخ الفتوى: 25 صفر 1427

السؤال

أثناء الجماع مع زوجتي تطلب مني أن أقول لها كلمات أخجل أن أقولها لكم، وهذا جعلني أشك أيضًا فيها، علمًا بأنها في بداية زواجنا لم تكن تتكلم أبدًا، فأفيدوني؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الكلام الذي تطلبه منك زوجتك، كلامًا فاحشًا لا يجوز أن يقال، أو فيه ما يجرح الحياء ويخدش المروءة، فينبغي تعليمها وتفهيمها بحكم الكلام، فما يحرم أن يقال يقال لها هذا محرم، وما يكره يقال لها هذا مكروه.. وهكذا.

وأما إن كان الكلام الذي تطلبه منك زوجتك كلامًا عاطفيًا لا محذور فيه، فلا مانع من قوله، وأما الشك في زوجتك بمجرد تلك الكلمات فنرى أنه من الظن الفاسد الذي أمر الله تعالى باجتنابه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ {الحجرات:12} .

والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت