فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 638

رقم الفتوى 34984 حكم تقبيل الرجل زوجته أمام الأخرى

تاريخ الفتوى: 19 جمادي الأولى 1424

السؤال

هل يجوز جلوس الرجل مع زوجتيه والزوجتان مستورتان من الركبة إلى السرة، ويقبل كلتيهما ويمص ثدييهما في وقت واحد؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 4072 بيان حكم مجامعة الرجل زوجته بحضور زوجته الأخرى، ونقلنا هناك ما نقله ابن قدامة رحمه الله في المغني عن عائشة رضي الله عنها في وصف جماع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجامع بحيث يراهما أحد أو يسمع حسهما أحد، ولا يقبلها ويباشرها عند الناس.

ثم قال رحمه الله: قال أحمد: ما يعجبني إلاَّ أن يكتم هذا كله.

وما يخص مسألتنا هذه قوله: ولا يقبلها ويباشرها عند الناس. ثم قول الإمام أحمد رحمه الله: ما يعجبني إلاَّ أن يكتم هذا كله.

وقال الخرشي - من فقهاء المالكية - في شرحه لمختصر خليل: وكذلك لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتيه أو زوجته وأمته، أو بين زوجاته في فراش واحد، ولو لم يطأ واحدة منهن أو منهما على المشهور. اهـ

وعللوا ذلك بتعليلين:

الأول: أن الجمع بينهما مظنة وطء إحداهما بحضرة الأخرى.

والثاني: لما فيه من شدة غيرتهما.

والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت