فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 638

رقم الفتوى 5859 ما يحل للزوج من زوجته التي عقد عليها

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420

السؤال

السلام عليكم--- لي سؤال وهو لقد كتبت كتابي بعقد شرعي وتم تأخير الزواج إلى الصيف القادم ما يحق لي منها بحكم الشرع أرجو إفادتي---هل يحق لي أن أقبلها--- في الوجه والصدر --- ما حكم الشرع بذلك وشكرا لكم

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان قصدك أنه تم عقد الزواج الشرعي المستوفي للشروط بينكما فإنه بمجرده تصبح المرأة حلالًا للرجل والرجل حلالًا لها؛ لما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا.

أما إذا كنت تقصد أنه جرى وعد بالزواج بينكما فقط واتفاق مبدئي فهذا لا يبيح شيًا من المخطوبة ولا تزال أجنبية على خاطبها كغيرها من الأجنبيات حتى يتم العقد الشرعي.

على أن الأولى والأحوط أن لا يدخل الزوج على زوجته ولو بعد العقد الشرعي إلا بعد إعلان النكاح لما قد يترتب على ذلك من الخصومات شرعًا حسبما جرت به العادة، ومراعاة لمشاعر أهل الزوجة، وفي سنن أبي داود أن عليًا رضي الله عنه لما تزوج فاطمة رضي الله عنها وأراد أن يدخل بها منعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئًا.

والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت