رقم الفتوى 3556 استمتع بزوجتك كما تشاء إلا في حيضها أو نفاسها أو إتيانها في دبرها
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420
السؤال
ما حكم الجماع من ناحية الدبر؟ هل هو حرام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
للرجل أن يستمتع بزوجته بما شاء إذا تجنب حالتين:
1.أن يأتيها وهي حائض أو نفساء.
2.أن يأتيها في دبرها. والسؤال متجه إلى الحالة الثانية وله حالتان:
الأولى: أن يأتيها في موضع الحرث ولكن من جهة الدبر أي من خلفها فهذا لا حرج فيه.
الثانية: أن يأتيها في غير موضع الحرث أي يأتيها في دبرها مباشرة وهذا الفعل محرم اتفاقًا للحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ملعون من أتى امرأة في دبرها". وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها". فليتق الله فاعل مثل هذا الفعل المحرم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ