فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 638

رقم الفتوى 2392 الاستمناء محرم بأي وسيلة كان .

تاريخ الفتوى: 28 ربيع الأول 1425

السؤال

السلام عليكم أرجو إفادتى: أنا أعلم أن الاستمناء حرام باليد، و لكن إذا لم يتم باليد أقصد أن يتم بالماء الدافىء أو ضغط الماء. جزاكم الله خيرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعليك السلام ورحمة الله وبركاته:ثم أما بعد فاعلم أخانا الكريم أن استدعاء المني وإراقته بغير الاتصال المشروع بالزوجة أو الأمة الموطوءة لملك اليمين محرم شرعًا بأي وسيلة كان ، وهو تعدٍ لما أحل الله تعالى ، واعتداء لقول الله تعالى: ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) . [المؤمنين:5-7] .

والله أعلم .المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت