فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 638

رقم الفتوى 37396 الجماع وقت الأذان له حكمان

تاريخ الفتوى: 20 رجب 1424

السؤال

ما حكم الجماع وقت الأذان؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان المقصود السؤال عن الجماع وقت أذان الفجر الثاني لمن نوى الصيام، فراجع الفتوى رقم: 7865 . وإن كان المقصود السؤال عن حكم الجماع وقت الأذان مطلقًا، فراجع الفتوى رقم: 3994 . والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

رقم الفتوى 7865 حكم من كان يجامع وأذن الفجر في رمضان

تاريخ الفتوى: 08 صفر 1422

السؤال

ماحكم من كان يجامع زوجته قبل أذان الفجر في رمضان وأذن المؤذن لأذان الفجر وهولايزال يجامع وفي منتصف الأذان نزع ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن جامع زوجته قبل الفجر ثم أذن المؤذن وجب عليه أن ينزع من توه، فإن نزع حالًا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي، وأبو حفص من الحنابلة، وهوالمفتى به في مذهب مالك وقيل عليه القضاء دون الكفارة.

وأما إن استدام الجماع بعد بدء الأذان فنزع في منتصفه أو بعده، وكان الأذان دليلًا دقيقًا على طلوع الفجر، فإنه يجب عليه القضاء والكفارة وهو قول جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة (المغني:3/65) فصل: إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة، وبه قال مالك والشافعي.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

رقم الفتوى 3994 حكم الجماع إذا أخر عن صلاة الجماعة

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال:هل يجوز الجماع بين الأذان والإقامة؟ مع بيان الدليل من القرآن والسنة إن وجد....وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للرجل أن يجامع أهله بين الأذان والإقامة، إذا كان في الوقت متسع بحيث يدرك صلاة الجماعة. لأن الأصل الجواز، ولم يرد دليل يمنع من ذلك.

والأمر مقيد بحضور الجماعة لكونها واجبة على الرجال في المسجد في أصح أقوال أهل العلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ويستثنى من ذلك ما لو ضاق الوقت وانشغل قلب الرجل بالجماع وتاقت نفسه له، بحيث يغلب على الظن انتفاء خشوعه في صلاته، وتشويش ذهنه بذلك، فلا يبعد أن يقاس على من حضره الطعام، أو دافعه الأخبثان، فيباح له الجماع، ويقدم على الصلاة ولو أدى إلى تفويت الجماعة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان"رواه مسلم.

وقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء"متفق عليه، وفي لفظ البخاري:"إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه"وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام.

وللبخاري أيضا:"إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة".

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: (ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع) أهـ.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت