فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 638

رقم الفتوى 6564 الولي شرط في النكاح ولو كان المعقود عليها كتابية

تاريخ الفتوى: 12 شوال 1421

السؤال

هل يجوز أن تزوج المرأة المسيحية المحصنة نفسها من المسلم من غير إذن وليها المسيحي أو موافقته؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة الكتابية المحصنة أن تتزوج بمسلم من غير إذن وليها الكتابي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي"رواه أبو داود والترمذي. قال ابن قدامة: (إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه. ذكره أبو الخطاب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رضى الله عنهما، لأنه وليها فصح تزويجه كما لو زوجها كافرًا، ولأن هذه امرأة وليها مناسب فلم يجز أن يليها غيره، كما لو تزوجها ذمي) انتهى. والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت