فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 638

رقم الفتوى 69553 حكم امتناع الزوجة التي استأصلت رحمها عن الجماع

تاريخ الفتوى: 29 شوال 1426

السؤال

خضعت لعملية استئصال الرحم و أوصتني الطبيبة بأن أكتم الأمر على زوجي أنا الآن أتهرب من الجماع مع زوجي و هو يصر على ذلك فما حكم امتناعي عن جماع زوجي؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة ولا للزوج فعل ما يؤدي إلى قطع النسل بالكلية بصورة أبدية، اتفقا على ذلك أو لم يتفقا عليه، أما إذا اتفقا على منع الحمل مدة مؤقتة فلا مانع منه مراعاة لحال الأم الصحية، أو إرضاع الأطفال وحضانتهم ونحو ذلك.

هذا إذا كان قطع النسل اختياريا، أما إذا كان اضطراريا فلا مانع منه سواء كان الاضطرار يستدعي قطع النسل مؤقتا أو مؤبدا، وذلك لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} وسواء كان ذلك على سبيل الانفراد أو اتفاق الطرفين.

وبناء على هذا، فإن كانت الزوجة غير مضطرة لاستئصال الرحم المؤدي إلى قطع النسل بالكلية فهي آثمة لأنها اعتدت على حدود الشرع وحقوق الزوج في النسل الذي هو أحد مقاصد الزواج الأساسية، ويجب عليها في هذه الحالة التوبة النصوح. أما إذا كانت مضطرة إلى ذلك فلا إثم عليها لاضطرارها، ويحدد مقدار هذه الضرورة أهل الاختصاص من الأطباء الثقات.

وعلى كل الأحوال لا يجوز لك الامتناع عن الجماع إلا إذا كان هناك ضرر يعود عليك، وفي هذه الحالة عليك أن تخبري زوجك بحقيقة الأمر حتى يتفهم حالتك ولا يحصل بينك وبينه شقاق وخلاف، فإن لم يكن ثَمَّ ضرر فالواجب عليك طاعة الزوج فيما يطلب من حقوقه، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32635 ، 54573 ، 31156 ، 37042 .

والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت