رقم الفتوى 70300 حكم وطء الزوجة في غير يومها
تاريخ الفتوى: 25 ذو القعدة 1426
السؤال
هل يجوز للزوج وطء زوجته في غير ليلتها، في ليلة ضرتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم عليه الدخول على غير صاحبة الليلة، ويحرم الوطء من باب أولى، وهذا منصوص عليه في كتب أهل العلم، هذا إن كان يعمل في النهار ويقسم في الليل، فإن كان يعمل في الليل ويقسم في النهار حرم عليه أن يدخل نهارًا على غير صاحبة الحق.
قال الإمام ابن حجر الهيتمي في التحفة: (وليس للأول) وهو من عماده الليل.... (دخول في نوبة على أخرى ليلًا) ولو لحاجة (إلا لضرورة كمرضها المخوف) ولو ظنًا وإن طالت.... (وحينئذ) أي حين إذ دخل لضرورة... (إن طال مكثه) ... ويظهر ضبط العرف في ذلك بفوق ما من شأنه أن يحتاج إليه عند الدخول، لتفقد الأحوال عادة، فهذا القدر لا يقضيه مطلقًا، وما زاد عليه يقضيه مطلقًا... (وإلا) يطل مكثه عرفًا (فلا) يقضي، لأنه يتسامح به. انتهى.
والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ