فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 638

رقم الفتوى 20029 حضُُّ النبي على الملاعبة ليس منه ما يخل بالفطرة السليمة

تاريخ الفتوى: 15 جمادي الأولى 1423

السؤال

ما حكم لعق الزوجة لفرج الزوج والعكس

وهل هذا من المداعبة التي حث الرسول صلى الله عليه وسلم، عليها (( 0000 تداعبها وتداعبك00000 ) )

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في مداعبة الزوجة لقضيب زوجها، وقد سبق الإجابة عليه في الفتوى رقم:

لكن ذلك لا يدخل في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لجابر رضي الله عنه: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك. رواه البخاري ومسلم.

وجاء في رواية للبخاري: وتضاحكها وتضاحكك. لكن لا نعلم رواية للحديث بلفظ: تداعبها وتداعبك بالدال، وإنما هي بالذال، قال ابن حجر: ووقع في رواية لأبي عبيدة"تذاعبها وتذاعبك"بالذال المعجمة بدل اللام. انتهى

والمراد من الكل: الملاعبة والمضاحكة، وجاء في رواية في الصحيحين: مالك وللعذارى ولِعابها. بكسر اللام، قال ابن حجر: وهو مصدر من الملاعبة أيضًا يقال: لاعب لعابا وملاعبة.

ووقع في رواية المستملي بضم اللام: والمراد به: الريق، وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل، وليس هو ببعيد. كما قال القرطبي . انتهى

أما اللعق، وما جرى مجراه فهو أبعد ما يكون عن الفطرة السليمة، وراجع الفتوى رقم: 2146 .

والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت