رقم الفتوى 50015 سؤال المرأة عن أمور الجماع
تاريخ الفتوى: 27 ربيع الثاني 1425
السؤال
هل للمرأة السؤال عن جميع أمور الجماع بالهاتف دون حياء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالسؤال معرفة حكم الشرع في الأمر المسؤول عنه فلا مانع من سؤال أهل العلم مع تجنب الألفاظ الفاحشة التي يمكن استبدالها بغيرها، واستعمال التعريض والكنايات وعدم التصريح ما أمكن مراعاة لأدب الإسلام وحفظا للحياء .
وأما السؤال بغير قصد الفتوى فإن كان لامرأة بقصد معرفة أمور اللقاء بين الزوجين التي قد تجهلها أو لا تعرف التصرف الصحيح فيها فلا مانع أيضا مع مراعاة ماسبق من الأدب .
وأما الكلام مع غير الزوج في أمور الجماع فلا يجوز؛ لما فيه من إثارة الشهوات وهتك المروءات ، ولأنه سبيل فساد عظيم ، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليين: 7684 ، و 13726 .
والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
رقم الفتوى 7684 حكم قراءة الكتب الجنسية العلمية
تاريخ الفتوى: 25 محرم 1422
السؤال
هل يجوز للمسلم أن يقرأ الكتب الجنسية المتخصصة العلمية بحجة التعلم في كيفية إتيان المرأة مع العلم أنه ليس عنده خبرة في ذلك .
والكتب ستكون بدون صور.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من قراءة مثل هذه الكتب للمتخصصين في الطب والأمراض التناسلية، ونحوهم ممن يحتاجون إلى زيادة معرفة في تلك الأمور.
أما غيرهم من غير المتخصصين، فلا يجوز له الإقبال على قراءة مثل هذه الكتب، وإن خلت من الصور، وذلك لبعدها في الغالب عن قيم الإسلام في عرض هذه المسائل، ولما في مطالعتها من مفاسد إثارة شهوة الإنسان، وفساد تفكيره، وشغل باله بما لا فائدة فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:"احرص على ما ينفعك"رواه مسلم.
ومثل هذه لا تنفع بل تضر، وتعليل قراءاتها بمعرفة وتعلم كيفية إتيان المرأة حجة واهية، لأن الإنسان بفطرته يعلم ذلك، بل حتى البهائم تتناكح بدون تعلم وقراءة، فما بالك بالإنسان العاقل.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ