رقم الفتوى 54961 حكم عملية التلقيح المجهري لتحديد نوع الجنين
تاريخ الفتوى: 11 رمضان 1425
السؤال
ما رأي الشرع في عملية تحديد جنس الجنين بالتلقيح المجهري إذا كان لدينا عدد من البنات ولا يوجد أى ذكر لدينا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملية التلقيح المجهري يترتب عليها كشف العورة المغلظة ولمسها والنظر إليها، مع ما يحتمل مع ذلك من اختلاط في الحيوانات المنوية في حالة إيداعها في بنوك وكذا البويضات، مما يمكن أن يترتب عليه اختلاط للأنساب، فلهذه المحاذير وغيرها لا نرى إباحة مثل هذه العمليات لمن هو قادر على الإنجاب بصفة طبيعة، وكنا قد بينا من قبل إباحة التلقيح الصناعي بضوابط وشروط يمكنك أن تراجع فيها الفتوى رقم 7888 .
وليعلم السائل الكريم أن الله تعالى يجعل الخير في الإناث مثلما يجعله في الذكور، ويجعل الشر في الذكور مثلما يكون في الإناث، فعليه أن يرضى بما قسمه الله له: وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ