فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 638

رقم الفتوى 17105 حكم الاحتفاظ بالحيوانات المنوية والبويضة

تاريخ الفتوى: 20 ربيع الأول 1423

السؤال

ما حكم ما بقي من بويضات وحيوانات في أنبوبة أطفال الأنابيب؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التلقيح الصناعي الخارجي المعروف بـ (أطفال الأنابيب) قد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 5995 .

أما ما يبقى من حيوانات منوية وبويضات، فإنه لا مانع من الاحتفاظ بها لإجراء عملية أخرى للتلقيح صناعيًا لصاحب النطفة أو صاحبة البويضة، أو لإجراء الفحوصات التي قد يحتاج إليها صاحب النطفة أو صاحبة البويضة، بشرط أمن وقوع بعض التجاوزات، فيجب أن يعلم أن الاحتفاظ بهذه الأشياء في الأماكن المخصصة لها يؤدي في أحيانٍ كثيرة إلى تلاعب بعض عادمي الوازع الديني والأخلاقي من الأطباء.

على أن التخلص من هذه النطفة أو البويضة فور انتهاء عملية التلقيح أولى وأسلم على كل حال.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

قلت: إن لم تكن هناك أمانة فيحرم ذلك ، والله أعلم

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت