رقم الفتوى 43237 مباحة بيد الزوجة لا بيدك فإنها أقبح وأشنع
تاريخ الفتوى: 25 ذو القعدة 1424
السؤال
لا حياء في الدين ما حكم الدين في العادة السرية، وخصوصا"أنها لشخص متزوج، وأحيانا تكون على مرأى ومسمع من الزوجة، وأحيانًا بمساعدتها وذلك لضعفها الجنسي في بعض الأوقات، مع العلم بأنها أحيانا"تمنع الشخص والعياذ بالله من جريمة الزنا؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم العادة السرية في الفتوى رقم: 7170 .
وهي وإن كانت محرمة على الأعزب والمتزوج، إلا أنها في حق المتزوج أقبح وأشنع.
وأما الاستمناء بيد الزوج فلا حرج فيه، وقد تقدمت فيه فتوى رقم: 5174 ، وراجع الفتوى رقم: 5524 .
والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ