فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 638

رقم الفتوى 22364 الممتنعة عن المضاجعة بين الإثم وعدمه

تاريخ الفتوى: 02 ذو الحجة 1424

السؤال

أرغب بالزواج كون زوجتي سمحت لي لأنها لم تتحملني في المعاشرة الزوجية ومشكلتي أنني لم أستطع بحكم ظروفي فهل على زوجتي ذنب عندما ترفض معاشرتي ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أنه يجب على المرأة تمكين زوجها من الاستمتاع بها كلما أراد ذلك على الوجه الشرعي الذي أباحه الله تعالى، فإن لم تفعل ذلك فهي آثمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

هذا فيما إذا لم يترتب عليها ضرر كبير، فإن ترتب ضرر كبير غير محتمل، فلا تأثم برفضها، فيما كان خارجًا عن حدود استطاعتها، إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

وينبغي للزوجين التفاهم في مثل هذه الأمور للوصول إلى أقرب السبل لحل مثل هذه المشاكل دون أن يترتب على ذلك ضرر على أحدهما.

كما أن بإمكان الزوج السعي والاجتهاد في أمر الزواج من امرأة أخرى، فلعل الله تعالى ييسر له من النساء من ترضى بالزواج بأقل التكاليف وأبسط النفقات أو من تعينه في ذلك.

والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت