فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 638

رقم الفتوى 8431 الحد الجائز الاستمتاع به من الحائض والنفساء

تاريخ الفتوى: 08 ربيع الأول 1422

السؤال

ما هو المسموح به في فترة ما بعد الولادة مع الزوجة في الجماع وما الذي لا يسمح به علما أن الزوجه ترضع.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض والنفساء كيف ما شاء، غير أنه يحرم عليه أن يطأها في الفرج، وكذلك في الدبر، ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم 5999 ، 960

والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت