فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 638

رقم الفتوى 5510 لا تطلب من هذه المرأة الإجهاض

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420

السؤال

ٌقبل أن أتوب إلى الله, كنت على علاقة بفتاة متزوجة تسكن في الغرب و هي غير مسلمة, و بعد أن التقيتها بشهر و نصف قالت لي إنها حامل علما بأني لم أولج بها و لم يلمس مائي فرجها. هي تقول إن زوجها لم يجامعها مع أنها قالت لي مسبقا إن زوجها قال لها إنه جامعها عندما كانت سكرانة و بعد ذلك قال إنه لم يفعل. أفيدوني أفادكم الله هل يصح مني أن أسألها أن تجهض؟ هل يجب لي أن أتزوجها بعد أن تطلق من زوجها؟ ماذا لو لم أستطع؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحًا وتجدد توبتك في كل حين وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، وتلتزم صحبة المتقين الأخيار، وتبتعد كل البعد عن الفساق والفجار ومن جملتهم هذه المرأة القذرة التي جمعت بين الكفر وكفى به خصلة منفرة، وبين الدعارة والسكر.

واعلم أنه لا علاقة بينك وبين ما هي حامل به من الناحية الشرعية بحال من الأحوال.

فلا تطلب منها أن تجهضه، ولا تتزوجها ولا تقربنها، ( فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) [الأنعام:68] نسأل الله لنا ولك السلامة والعافية .

والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت