رقم الفتوى 2798 يجوز التمتع بالزوجة مطلقًا إلا الوطء في الدبر وفي مدة الحيض والنفاس
تاريخ الفتوى: 22 ربيع الأول 1422
السؤال
ما حكم تقبيل الزوج فرج زوجته ولمسه للمداعبة والعكس إذا فعلت الزوجة مع زوجها ' وجزاكم الله خيرا ...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ... وبعد:
فإن لمس أحد الزوجين لفرج الآخر وتقبيله إياه لا حرج فيه لأنه من الاستمتاع به ولأنه لما جاز الوطء وهو أبلغ أنواع الاستمتاع فغيره أولى بالجواز؛ إلا ما نص الشارع على حرمته كالوطء في الدبر أو في الفرج أثناء الحيض أو النفاس. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ