فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 638

رقم الفتوى 3533 للرجل أن يجامع زوجته في قبلها من دبرها، ولا حرمة في ذلك

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420

السؤال

ما حكم من أتى زوجته في قبلها من دبرها؟ هل هو حلال؟ أم لا ؟

أرجو الإجابة لكثرة وجود مثل هذه الحالة بين الشباب المتزوج . وشكرًا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في مثل هذا الأمر قال تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة: 223] فعن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت الآية: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) زاد في رواية عن الزهري: إن شاء مجيبة وإن شاء غير مجيبة غير أن ذلك في صمام واحد"متفق عليه. فالمحرم هو إتيان المرأة في الدبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ملعون من أتى امرأته في دبرها"رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه"

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت