فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 1226

وفي التذكير أو التأنيث، وفي الافراد أو التثنية أو الجمع، ولم يكن الأول مرفرعًا، وجب كون الثاني بلفظ الانفصال، نحو: أعطاه إياه، وأعطاها إياها. ولو قيل: أعطاهوه، بالاتصال لم يجز، لما في ذلك من اشتغال المثلين، فلو اختلفا جاز الاتصال والانفصال، نحو:

أنا لَهُمَاهُ قَفْوُ أكرم والدِ

ومن الانفصال قوله صلى الله عليه وسلم: (إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم) ، وقول الصحابة للذي قال يا رسول الله أكسنيها: (ما أحسنت سألتها إياه) ، ولو قيل: سألتهاه، لجاز.

وفي حديث سهل بن سعد: (فأعطاه إياه) .

وإذا اختلف الضميران في الرتبة، وقدم أقربهما رتبة، جاز أيضًا، والاتصال أجود، كقول المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأكسوكَها) . وقول الرجل له صلى الله عليه وسلم (اكسنيها) ، وقول الخضر عليه السلام: (إني على علم، الله علمنيه) ، و (أنت على علم علمكه الله) .

وسيبويه يَرى الاتصال في هذه الأمثله ونحوها واجبًا، والانفصال ممتنعًا، والصحيح جوازه.

ومنه الحديث: (فإن الله ملَّكَكم إياهم، ولو شاء لملكهم إياكم) .

قوله: (حين يخالط بشاشة القلوب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت