فهرس الكتاب

الصفحة 961 من 1226

قال الزركشي: (فيقول) بالنصب عطفًا على ما قبله.

[١٣١٠ - حديث: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما" .]

قال ابن السني: (إلى) بمعنى (مع) أي: العمرة مع العمرة.

١٣١١ - حديث: "الصلواتُ الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر" .

قال الطيبي: قوله: (والجمعة) ، المضاف محذوف، أي صلاة الجمعة منتهية إلى الجمعة، وصوم رمضان منتهيًا إلى صوم رمضان، و (مكفرات) خبر عن الكل، و (لما بينهن) معمول لاسم الفاعل، ولذا دخلت اللام فيه، و (إذا اجتنب) شرط وجزاؤه دل عليه ما قبله.

١٣١٢ - حديث: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلاّ يومًا قبله أو بعده" .

قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه هذا الكلام إذ لا يصح استثناء (يومًا) من (يوم الجمعة) ، ولا يصح أيضًا جعله ظرفًا ليصوم.

قلت: هو ظرف ليصوم المقدر، أو (يومًا) ، منصوب بنزع الخافض وهو باء المصاحبة أي بيوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت