فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 324

انه عندما يصرح المصرف المصدر للاعتماد لمصرف آخر أو

يطلب منه تعزيز الاعتماد غير القابل [1] للاعتماد الصادر منه ويقوم هذا الأخير بذلك.

فان هذا التعزيز يشكل اعتزاما نهائيا على المصرف الذي يقوم

بالتعزيز بالإضافة إلى التزام المصرف المصدر للاعتماد مع مراعاة أحكام وشروط الاعتماد.

{ج} لا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الالتزامات دون موافقة جميع الأطراف

المعنية ولا يعتبر القبول الجزئي لأية تعديلات نافذا دون موافقة جميع الأطراف المعنية.

{5} طبيعة التزام البنك النهائي قبل المستفيد (البائع) :

تعددت الآراء حول تفسير طبيعة هذا الالتزام فقيل بأنه كفالة وبأنه

حوالة حق وبأنه اشتراط لمصلحة الغير وبالإنابة [2] وبأن خطاب الاعتماد سند مصرفي ذو طبيعة خاصة وبأن البنك وكيل بالعمولة ضامن وبأن

البنك يجمد مبلغا معينا لصالح البائع فيصبح جائز لحسابه وتحت تصرفه

أيا كان مصير العملية قيل بالإرادة المنفردة وبأنه عقد غير مسمى أنشأه العرف التجاري.

وحقيقة الأمر كما يحصل في الواقع هو إن التزام البنك يعتبر نهائيا مستقلا دون حاجة قبول صريح من جانب المستفيد ومدار الأمر في ذلك هو تحقيق

(1) من غير المتصور أن يكون الاعتماد القابل للإلغاء مؤيدًا أو معززًا من بنك آخر إذ الغرض فيه أن البنك غير ملتزم فليس هناك ما يصلح أن يكون محلًا التعزيز أو التأييد.

(2) أنظر الفقرة (ب) من أحكام عامة وتعريف من مجموعة القواعد الموحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت