* إذا كان المبيع دراهم أو دنانير فقبضها باليد.
* وإذا كان ثيابًا فقبضها نقلها.
* وإذا كان حيوانًا فقبضه تمشيته من مكانه.
{د} وان كان عقارًا فقبضه بالتخِليَة بينه وبين المشتري بلا حائل دونه [1] وتمكينه من التصرف فيه.
ويشير الشافعية إلى أن هذا التفصيل إنما هو في القبض المصحح
للتصرف، أما القبض الناقل للضمان من البائع فمداره على استيلاء المشتري على المبيع سواء نقله أم لا، وسواء أخلى البائع بينه وبينه أم لا، وسواء أذن له في القبض أم لا، وسواء كان له الحق في الحبس أم لا، فمتى استولى المشتري على المبيع انتفى الضمان عن البائع بمعنى أنه لو تلف حينئذ لا ينفسخ العقد أو تعيّب لا يثبت الخيار للمشتري ولو رجع إلى البائع لا يرجع الضمان إليه [2] .
أما الحنفية فقد اعتبروا التخلية بمعنى رفع الموانع والتمكين قبضًا حكمًا على ظاهر الرواية وروى أبو الخطاب مثل ذلك عن أحمد وشرط مع التخلية التمييز [3] .
ثالثا:
(1) كشاف القناع 3/ 247 - المغني 4/ 220.
(2) حاشية الجمل على شرح المنهج 3/ 168.
(3) حاشية ابن عابدين 5/ 309 - المغني مع الشرح الكبير 4/ 220.