جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والأصح عند الحنابلة على جواز إيجار المستأجر إلى غير المؤجر الشيء الذي أستأجره وقيضة في مدة العقد ما دامت العين لا تتأثر باختلاف المستعمل وسواء أكان بمثل الأجرة أم بزيادة.
إجارة العين المستأجرة للمؤجر:
جائزة عند المالكية والشافعية مطلقًا عقارًا أو منقولًا قبل القبض أو بعده وهو أحد وجهين للحنابلة والوجه الآخر أنه لا يجوز قبل القبض بناء على عدم جواز بيع ما لم يقبض [1] .
ومنع الحنفية [2] إيجارها للمؤجر مطلقًا وذلك لأن إيجارها للمؤجر تناقض لأن المستأجر مطالب بالأجرة فيصبح دائنًا ومدينًا من جهة واحدة وهذا تناقض.
انقضاء الإجارة:
اتفق الفقهاء على أن الإجارة بانتهاء المدة أو بهلاك المعقود عليه المعين أو بالإقالة وذهب الحنفية أيضًا إلى أنها تنتهي أيضًا بموت أحد المتقاعدين أو طروء عذر يمنع من الانتفاع المستأجرة بناء على أهم يرون أن الأصل في الأجرة أنها تتجدد بتجدد المنفعة.
وهي تسمية مستحدثة لمعاملات ذائعة احتلت أهمية اقتصادية كبيرة في الوقت الحاضر وبخاصة من الناحية المحاسبية والتمويلية والسياسة الاقتصادية والاستثمارية
(1) حاشية الدسوقي والشرح الكبير 4/ 7، 8 - المهذب 1/ 403 - الحطاب 5/ 417 ط النجاح.
(2) ابن عابدين في حاشيته 5/ 56 ط بولاق.