إذا قبض البائع الثمن ولم يقبض المشتري المبيع حتى لو مات البائع مفلسًا فان للمشتري حق التقدم في المبيع على سائر الغرماء ويكون المبيع في هذه الحالة أمانة في يد البائع ولا يدخل في التركة [1] .
رابعا:
آداء الثمن والأصل في الثمن الحلول وهذا متفق عليه بين الفقهاء في الجملة [2] وقد يكون مؤجلا والثمن المؤجل إما أن يكون إلى موعد معين لجميع الثمن وإما أن يكون منجما - مقسطا - على مواعيد معلومة.
أما ما يترتب على إخلال المشتري بأداء الثمن الحال وكذلك الثمن المؤجل إذا حلّ أجله فقد اتفق الفقهاء على أنه: إذا كان المشتري موسرًا فإنه
يجبر على أداء الثمن الحال، كما ذهب الجمهور في الجملة إلى أن للبائع
حق الفسخ إذا كان المشتري مفلسًا أو كان الثمن غائبا عن البلد مسافة القصر [3] .
خامسا:
تسليم المبيع وهو أهم الآثار التي يلتزم بها البائع في عقد البيع ويثبت عند تسليم الثمن الحال أما في الثمن المؤجل فلا يتوقف تسليم المبيع على أدائه وعلى البائع التسليم ولا يُطالب المشتري بتسليم الثمن إلا عند حلول الأجل.
كما يجب تسليم المبيع يجب تسليم توابعه.
(1) م 297 مجلة الأحكام العدلية.
(2) الكافي لابن عبد البر 2/ 726.
(3) الموسوعة الفقهية الكويتية 9/ 38.