فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 324

كما اتضح لنا مما سبق سرده إن الاعتماد البسيط مبناه وعد ملزم من البنك لعميله بأن يضع تحت تصرفه مبلغا معينا من المال خلال مدة معينة ليطمئن العميل إلى قوة مركزه الائتماني فينطلق في معاملاته التجارية وتقتصر العلاقة في هذا الاعتماد على العميل والبنك فقط ولا يقوم فيه البنك بأي دور آخر كما هو الحال في الاعتماد المستندي ويتقاضى البنك العمولة والفوائد عن ذلك.

* دور البنك الإسلامي في نظام المرابحة للآمر بالشراء والاعتماد المستندي:

{1} بعد ذلك نتساءل: هل دور البنك الإسلامي في بيع المرابحة (سواء في صورتها البسيطة وهي إن السلعة حاضرة وموجودة لدى البنك أو في صورتها المتطورة وهو ما يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء أي إن السلعة موصوفة وغير حاضرة بعد) هو نفس الدور الذي تؤديه البنوك الأخرى في نظام الاعتمادات بشقيها المستندية أو البسيطة؟.

{2} هل من الممكن أن يؤدي البنك الإسلامي الدور الذي يؤديه البنك الربوي في الاعتمادات المستندية؟

{3} هل من الممكن إن تتم بيوع المرابحة وبخاصة بيع المرابحة للآمر بالشراء بنظام الاعتمادات المستندية؟

لقد ثبت لنا من أحكام المرابحة أنها نوع من أنواع البيوع التجارية في الإسلام وأنه لابد فيها من ملكية البائع للسلعة المبيعة وبيان رأس مال السلعة (المبيع) وأن يكون الربح معلوما ومتفقا عليه بين البائع والمشتري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت