كما اتضح لنا مما سبق سرده إن الاعتماد البسيط مبناه وعد ملزم من البنك لعميله بأن يضع تحت تصرفه مبلغا معينا من المال خلال مدة معينة ليطمئن العميل إلى قوة مركزه الائتماني فينطلق في معاملاته التجارية وتقتصر العلاقة في هذا الاعتماد على العميل والبنك فقط ولا يقوم فيه البنك بأي دور آخر كما هو الحال في الاعتماد المستندي ويتقاضى البنك العمولة والفوائد عن ذلك.
{1} بعد ذلك نتساءل: هل دور البنك الإسلامي في بيع المرابحة (سواء في صورتها البسيطة وهي إن السلعة حاضرة وموجودة لدى البنك أو في صورتها المتطورة وهو ما يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء أي إن السلعة موصوفة وغير حاضرة بعد) هو نفس الدور الذي تؤديه البنوك الأخرى في نظام الاعتمادات بشقيها المستندية أو البسيطة؟.
{2} هل من الممكن أن يؤدي البنك الإسلامي الدور الذي يؤديه البنك الربوي في الاعتمادات المستندية؟
{3} هل من الممكن إن تتم بيوع المرابحة وبخاصة بيع المرابحة للآمر بالشراء بنظام الاعتمادات المستندية؟
لقد ثبت لنا من أحكام المرابحة أنها نوع من أنواع البيوع التجارية في الإسلام وأنه لابد فيها من ملكية البائع للسلعة المبيعة وبيان رأس مال السلعة (المبيع) وأن يكون الربح معلوما ومتفقا عليه بين البائع والمشتري.