-جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أنه يخّير رب السلم بين أن يصبر إلى جود المسلم فيه أو أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله إن وجد أو عوضه إن عدم لتعذر رده [1] .
-وذهب زفر وأشهب والشافعي في قول إلى أنه ينفسخ السلم ضرورة ويسترد رب السلم رأس المال ولا يجوز التأخير [2] .
-وقال سحنون: ليس لرب السلم فسخ السلم وإنما له أن يصبر إلى القابل [3] .
وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الإقالة في السلم ويجب على المسلم إليه رد الثمن إن كان باقيًا أو مثله إن كان مثليًا أو قيمته ان كان قيميًا إذا لم يكن باقيًا وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائز [4] .
يكون بالكتابة أو الشهادة ونحو ذلك وكذلك بالكفالة والرهن وإن اختلف الفقهاء في توثيق الدين المسلم فيه بالكفالة فالجمهور من الحنفية ومالك والشافعي يرى جواز ذلك
(1) شرح منتهى الإرادات 2/ 220 - بداية المجتهد 2/ 230 - المهذب 1/ 309.
(2) الهداية مع العناية وفتح القدير 6/ 214 - المهذب 1/ 309 - بداية المجتهد 2/ 230.
(3) بداية المجتهد المرجع السابق.
(4) المغني 4/ 336، 337 - المدونة 9/ 69 ط م السعادة 1323 هـ - المهذب 1/ 309 - البدائع 5/ 214.