فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 324

وخرجها البعض [1] على شركة العنان على أساس جواز اشتراط العمل لأحد الشريكين في العنان ويسأل عنه دون غيره ومن ثم يجوز اشتراط زيادة ربح العامل أو يقدر له مرتب خاص ويكون أجيرا.

ثالثا: شركة المحاصة:

ولا تخلو من تفصيل [2] :

{أ} إما أن يقوم كل شريك من جهته بالعمل في حصته في حدود غرض الشركة ثم تقسم الأرباح والخسائر بعد ذلك على جميعهم وعندئذ فلا شركة في الواقع ولا تدخل في نوع من أنواع الشركات الشرعية.

{ب} إما أن ينقل الشركاء ملكية الحصص إلى أحد الشركاء للعمل فيها ثم توزع الأرباح والخسائر بحسب حصصهم في رأس المال وعندئذ لا تكون شركة شرعا.

{ج} إما أن يحتفظ كل شريك بملكية حصته مع تسليمها لأحد الشركاء للعمل فيها على أن يقتسموا الربح أو الخسارة فيما بينهم بحسب الحصص أو الاتفاق وهذه الصورة يصح تخريجها على شركة المضاربة إذ يقدم المال من أربابه إلى أحدهم لكنه لما كان متقدما بجزء من رأس المال فهو شريك عنان أيضا وقد أجاز بعض الفقهاء أن يجتمع في الشركة الواحدة نوعان أو أكثر من أنواع الشركة.

(1) الشيخ على الخفيف الشركات ص 94 - د. وهبه الزحيلي - مرجع سابق ص 879.

(2) الشيخ على الخفيف - مرجع سابق ص 95 - د. عبد العزيز الخياط 2/ 148 وما بعدها - د. وهبه الزحيلي - مرجع سابق ص 880 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت