للتقابض أثره في الضمان، ولا يمنع من انتقال ملكية المبيع إلى المشتري كون الثمن مؤجلا.
أما عقد البيع الفاسد عند الحنفية فلا يملك المشتري المبيع إلا بالقبض [1] .
ثانيا:
أن تنفذ تصرفات المشتري في المبيع وتصرفات البائع في الثمن كما لو أحال شخصًا به على المشتري أما تصرف المشتري قبل القبض ففيه تفصيل:
{أ} ذهب الشافعية وهو القول الأول لأبي يوسف وقول محمد ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه منقولًا أو عقارًا وإن أذن البائع وقبض الثمن [2] وذلك:
لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله: إني اشترى بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم علّى؟ قال: إذا اشتريت بيعا
فلا تبعه حتى تقبضه [3] .
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك" [4] .
(1) مجلة الأحكام العدلية م 369.
(2) أنظر فتح القدير 67/ 137 - شرح المحلي على المنهاج 2/ 212 - المغني 4/ 221 - الشرح الكبير 4/ 117.
(3) أخرجه الترمذي 4/ 430 وحسنه - تحفة الأحوذي.
(4) أخرجه الترمذي 3/ 535 وقال حسن صحيح.