* المقصود بالمرابحة في اصطلاح الفقهاء:
اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفها مع اتحاد المعنى والمدلول فهي:
بيع ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الذي قامت به السلع على البائع مع زيادة ربح معلوم يتفق عليه الطرفان [1] .
فالمرابحة من بيوع الأمانة التي تعتمد على الإخبار بالثمن الأول للسلعة وتكلفتها التي قامت على البائع.
* حكم المرابحة:
جمهور العلماء على جواز بيع المرابحة ومشروعيتها:
لعموم قوله تعالى:"وأحلّ الله البيع" [2] وقوله تعالى:"إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" [3] وقوله تعالى:"ليس عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم" [4] والمرابحة ابتغاء للفضل من البيع.
(1) أنظر بدائع الصنائع للكاساني 7/ 3193 ط الإمام مصر - حاشية ابن عابدين 4/ 152، 153 - الهداية 3/ 56 حاشية الدسوقي 3/ 160 - الخرشي 5/ 180 - الزرقاني علي خليل 3/ 173 فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي مع المجموع 9/ 5 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 4/ 106 - مغنى المحتاج 2/ 77 - المهذب للشيزاوي 12/ 395 - الشرح الكبير مع المغني 4/ 102 - الروض المربع 2/ 91.
(2) البقرة/275.
(3) النساء /29.
(4) البقرة /198.